نزاع حول شراكة بين شركة مقاولات وفرد في ثلاثة مشاريع

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470684431
التاريخ الهجري
4 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-26
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول شراكة بين شركة مقاولات وفرد في ثلاثة مشاريع، تطالب الشركة بتعويض عن خسائر قدره 7,814,099 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لكون الشراكة من نوع شركة العنان، وأحالت الدعوى للمحاكم العامة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470684431 لعام 1444هـ

المدعي: شركة الشمال المتقدم للمقاولات المدعى عليه: مرسي بن [اسم] عبد رب الرسول آل زاهر

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ مرشد [اسم] بن مران [اسم]، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٣%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الشراكة في عدد ثلاث مشاريع قائمة على أن يكون العمل من قبل المدعي والمال من قبل المدعي)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٣٢٢,٥٤٩.٠٠) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تم تسليم المشاريع والانتهاء منها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الخسائر الناتجة بعد تنفيذ المشاريع)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٠هـ، مما تسبب بـ(أنا المدعى قام بتحمل الخسائر المالية الناتجة أمام الغير لوحده وذلك المشاريع محل الشراكة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدعى عليه قام بالتهرب عن تحمله بنسبته المتفق عليها عن بما يتعلق بالمشاريع محل الشراكة) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وتسعة وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة بين شركة مقاولات وفرد في ثلاثة مشاريع — التجارية 1444هـ | ريحان