نزاع حول سند أمر موقع تحت ضغط وإكراه لرفع بلاغ هروب كيدي من العمل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4470175322
- رقم الحكم
- 4430180569
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الأول 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-10-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول سند أمر موقع تحت ضغط وإكراه لرفع بلاغ هروب كيدي من العمل. - صدور قرارات تنفيذية بناءً على السند، وطلب المدعي وقف تنفيذها واسترداد السند. - المحكمة رفضت الطلب المستعجل لاقتصار نظرها على شروط الاستعجال دون الحق الموضوعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470175322 لعام 1444ه
المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) للعقار
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وحضر فيها المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها، وبسؤاله عن الدعوى أرفق دعواه ونصها: ((سبق وان عمل موكلي لدى المدعى عليها / شركة (...) للعقار سجل تجاري رقم (...) من تاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر