نزاع حول رفض تسجيل علامة تجارية لشركة (
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4530590805
- التاريخ الهجري
- 19 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-29
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول رفض تسجيل علامة تجارية لشركة (...) للمشاريع في الفئة 35 بسبب التشابه مع علامة مسجلة سابقة واحتوائها على اسم عائلي. - الحكم الابتدائي ألغى قرار لجنة التظلمات وأوجب تسجيل العلامة. - حكم الاستئناف أيد الحكم الابتدائي لعدم وجود تشابه مؤدٍ إلى اللبس.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4530590805 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من دولة (...) المصادق عليها من وزارة العدل برقم 5131005 وتاريخ 31/06/1443ه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد في مضمونها ما نصه "بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦هـ تقدمت المدعية بطلب تسجيل علامة وهي عبارة عن الحرف اللاتيني ايه بخط وشكل مميزين يدونه عبارة شركة (...) للمشاريع باللغة العربية ويدونها عبارة (...) باللغة اللاتينية والعلامة باللون الأسود. وبتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ صدر قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامة المدعية ومنطوقه هو ترفض العلامة المقدمة (...) للمشاريع لتشابهها مع علامة (...) - مجموعة (...) رقم (...)- (...) المسجلة باسم مجموعة (...) القابضة استناداً للمادة ۱۱/۳ من النظام، كما ترفض لاحتوائها على اسم العائلي (...) وذلك لعدم استيفاء العلامة التجارية لشرطة أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات) حسب السجل المرفق، كما ترفق لعدم استيفاء العلامة التجارية لشرط أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و / أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب استناداً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ۲۰۲۲/۱۲/۲م وتاريخ ١٤٤٢/۰۱/۱۱هـ . وبتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ تقدمت المدعية بطلب تظلم على قرار إدارة العلامة التجارية وصدر قرار اللجنة على العلامة التجارية رقم ٤٤/٢٥٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ بتأييد قرار لجنة إدارة العلامات التجارية. جانب قرار لجنة التظلمات والاعتراضات على العلامات الصواب بتأييد قرار إدارة العلامات ورفض تسجيل العلامة التجارية للمدعية برقم طلب (...) في الفئة ٣٥ وذلك للأسباب التالية: ۱ - تميز علامة المدعية التجارية استناداً الى المادة 3 من النظام ذاته والتي نصت بأن العلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نوقش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر