نزاع حول تنفيذ عقد تنازل عن حصص في شركة

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570197272
التاريخ الهجري
6 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-19
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول تنفيذ عقد تنازل عن حصص في شركة، حيث طالب المدعي (بصفته شريكاً) بإلزام المدعى عليهم بشراء أكواب وملحقاتها وفقاً للعقد. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم قيام المدعي بالجرد كما هو منصوص عليه في العقد. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً لعدم صحة تمثيل المستأنف (تقديم الاستئناف بصفته الشخصية وليس بصفته شريكاً).

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570197272 لعام 1445 هـ

المدعي: علي عامر محمد الشهري المدعى عليه: [اسم] عجاج بن [اسم] الصوينع اورنس [اسم] بن عفات [اسم] [اسم] محمد بن صالح [اسم] [اسم] [اسم] محمد الملا

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: أولاً: إنه بتاريخ: 13 يناير 2023م، الموافق: 09 رجب 1444هـ، اتفق كل من موكلي المدعي والمدعى عليهم على تحرير عقد تنازل عن حصص الشراكة التي كانت بينهم وذلك بأن يقوم موكلي بشراء حصص المدعى عليهم وتضمن هذا العقد على بنود أساسية وملزمة للطرفين وتم دفع قيمة هذه الحصص بموجب شيكات بنكية مسلمه لهم (مرفق لفضيلتكم في ملف القضية نسخة من عقد التنازل)، ثانياً: أخل المدعى عليهم ببنود عقد التنازل حيث نص البند (سابعاً) بالفقرة (1) والتي تنص على:(..........وفيما يتعلق بـ قوقل ماب فقد أتفق الطرفان على أنه بعد مضي فترة ثمانية أسابيع في حال يسمح النظام بنقل ملكية الحساب من المتنازل إلى المتنازل إليه، وإذا تعذر ذلك فعلى المتنازل حذف حساب قوقل نهائياً حتى يتمكن المتنازل إليه من التسجيل بعلامته التجارية الجديدة على نفس الموقع) فقد أخل المدعى عليهم بهذا البند وأوقعوا الضرر على موكلي فقد تمكن موكلي من تقديم طلب على منصة قوقل لنقل ملكية الحساب وتم قبول الطلب وتم اشتراط أن يقوم بهذا الإجراء مالك الحساب ويقوم بتعيين مدير جديد ليتمكن من نقل ملكية الحساب وقد قام موكلي بمخاطبتهم بذلك ولم يتم الرد عليه والجدير بالذكر أيضاً لم يقوم المدعى عليهم بحذف الحساب ليتمكن موكلي من تسجيل حساب جديد على نفس الموقع وهذا أوقع الضرر الشديد على موكلي بعدم مقدرته على التحكم بالحساب وتغيير المسمى القديم للمسمى الجديد وإدارة أوقات العمل أمام العملاء كما انه يوجد جهاز ايباد عليه حساب آيكلاود لم يسلموا لموكلي الرقم السري لهذا الحساب ليتمكن موكلي من سحب البيانات الداخلية في المنصة السحابية ومنعهم من الدخول على هذه المنصة بموجب عقد التنازل الذي تم بينهم، ثالثاً: أخل المدعى عليهم ببنود عقد التنازل حيث نص البند (سابعاً) بالفقرة (3) والتي تنص على:(ملحق جرد الأكواب وأغطية وأكياس: يقر ويتعهد المتنازل

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول تنفيذ عقد تنازل عن حصص في شركة — التجارية 1445هـ | ريحان