نزاع حول تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد إدارة وتشغيل الإيواء السياحي
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470583910
- التاريخ الهجري
- 19 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-06
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- نزاع حول تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد إدارة وتشغيل الإيواء السياحي. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى المصالحة الودية قبل قيد الدعوى ولتضارب الطلب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470583910 لعام 1444ه المدعي: [اسم] صالح محمد البهدل المدعى عليه: شركة رواد التداول الدولي
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين بين المدعي والمدعى عليه بموجب (اتفاقية إدارة وتشغيل الايواء السياحي)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (15) من العقد المؤرخ في 10 / 01 / 1435هــ الذي ينص على أنه: "حل الخلافات: يتم حلها بالطرق الودية المحببة للنفوس خلال شهر من حصول الخلاف لا سمح الله بشأن تفسير أو تأويل أو تنفيذ أي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر