نزاع حول تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد إدارة وتشغيل الإيواء السياحي

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470583910
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-06
نتيجة الاستئناف
أخرى

- نزاع حول تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد إدارة وتشغيل الإيواء السياحي. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى المصالحة الودية قبل قيد الدعوى ولتضارب الطلب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470583910 لعام 1444ه المدعي: [اسم] صالح محمد البهدل المدعى عليه: شركة رواد التداول الدولي

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين بين المدعي والمدعى عليه بموجب (اتفاقية إدارة وتشغيل الايواء السياحي)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (15) من العقد المؤرخ في 10 / 01 / 1435هــ الذي ينص على أنه: "حل الخلافات: يتم حلها بالطرق الودية المحببة للنفوس خلال شهر من حصول الخلاف لا سمح الله بشأن تفسير أو تأويل أو تنفيذ أي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد إدارة وتشغيل الإيواء السياحي — الاستئناف 1445هـ | ريحان