نزاع حول بيع حصص في شركة رواد العربة لتأجير السيارات، حيث يطالب المدعي بباقي الثمن

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570062933
التاريخ الهجري
15 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-30
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول بيع حصص في شركة رواد العربة لتأجير السيارات، حيث يطالب المدعي بباقي الثمن. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليهما متضامنين بدفع 2,609,500 ريال. - محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570062933 لعام 1445 هـ

المدعي: عبد الرحمن [اسم] علي الخميس المدعى عليه: [اسم] محمد علي الفريحي [اسم] محمد علي الفريحي

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق وأن قام موكلي [اسم] بن [اسم] الخميس بتاريخ 14/6/1440هـ الموافق 19/2/2019م ببيع جميع حصصه المملوكة له بشركة رواد العربة لتأجير السيارات ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) البالغة (80) حصة نقدية من أصل (200) حصة. بثمن إجمالي قدره (4,000,000) أربعة ملايين ريال لصالح المشتري (المدعى عليهما بصفتهما الشخصية) وصدر بذلك حكم الدائرة الثانية عشرة في المحكمة التجارية بالرياض القاضي بإثبات تخارج موكلي من الشركة وثبوت بيعه لكامل حصصه وتعديل عقد التأسيس. وذلك بموجب الصك رقم (4431003883) وتاريخ 1/12/1444هـ والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بموجب الصك رقم (4530025579) وتاريخ 09/01/1445هـ. وقد نص عقد البيع على أن يتم السداد وفقاً للتالي: 1/مبلغ (1,237,000) مليون ومائتين وسبع وثلاثون ألف في تاريخ 21/3/2019م. 2/مبلغ (2,763,000) مليونين وسبع مائة وثلاثة وستين ألف تقسم على (18) شهر وتدفع شهريًا بواقع (153,500) مائة وثلاث وخمسين ألف وخمسمائة ريال شهريًا. ابتداء من شهر أبريل (4)/2019م وحتى 21 سبتمبر 2020م بموجب سندات لأمر على أن تسلم لموكلي ويلتزم المدعى عليهما بالسداد وفقاً للتواريخ المحددة. لم يتم تسليم موكلي أي سند وحيث أن المدعى عليهما لم يقوما بسداد كامل المبلغ، كون ما تم سداده لموكلي بلغ قدره (1,237,000) مليون ومائتين وسبع وثلاثون ألف فقط. بالإضافة إلى قسط واحد من الـ (18) قسط المتفق عليها شهرياً مبلغ وقدره (153,500) مائة وثلاث وخمسين ألف وخمسمائة ريال تم إيداعه من قبلهما في حسابه. وطالب بـإلزام المدعى عليهما بالدفع للمدعي باقي ثمن الشراء البالغ (2,609,500) مليونين وستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الصك رقم (4431003883) وتاريخ 1/12/1444هـ والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بموجب الصك رقم (4530025579) وتاريخ 9/1/1445هـ. 2- عقد البيع المتضمن: (يتم السداد وفقاً

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول بيع حصص في شركة رواد العربة لتأجير السيارات، حيث يطالب المدعي بباقي الثمن — التجارية 1445هـ | ريحان