نزاع حول بيع أسهم في شركة مساهمة مقفلة
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470646304
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-27
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول بيع أسهم في شركة مساهمة مقفلة، حيث ادعى المدعي شراء 33% من أسهم المدعى عليها في 2019م، ثم قامت المدعى عليها ببيع نفس الأسهم لآخرين في 2022-2023م. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم استيفاء البيع الأول للإجراءات النظامية ولصحة البيع الثاني. - استأنف المدعي الحكم ثم تنازل عن الاستئناف، فأثبتت محكمة الاستئناف التنازل واكتسب الحكم الابتدائي القطعية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية ال(...)عة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٣٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الشركة (...) (...)
الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت بتاريخ ٩-٧-١٤٤٤هــ والتي تضمنت الآتي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الشركة (...) وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بيع أسهم وعدد الأسهم (٨٧٥٠٠٠٠%)، بسبب شريك وللمسوغات التالية: (إبطال بيع الأسهم للشريك (...)) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ بيع الأسهم، هذه دعواي. وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٥ -٧- ١٤٤٤هــ حضر وكيلا المدعي بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها الشركة (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها الشركة (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليهما (...)، و(...)/بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم صحيفة دعوى هذا نصها: (١- إن موكلي المدعي شريك في الشركة (...) بنسبة قدرها عشرون بالمئة (٢٠٪) وفقاَ لما ورد في نص المادة الخامسة من عقد التأسيس (مرفق) ٢- بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠١٩ م، تمت المبايعة بين المدعي المشتري، والمدعى عليها البائع على شراء جزء من حصة الأخير في الشركة (...) وقدرها (٣٣٪) من أصل (٣٥ ٪)بمبلغ وقدره (خمسة وسبعين مليون ريال سعودي) وتم الاتفاق على أن تكون وسيلة الدفع فتح خطاب اعتماد مستندي وفقاَ لما ورد في نص المادة الثانية من فقرتها الثانية من العقد الموقّع. (مرفق) ٣- بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠١٩ م تم استلام خطاب عدم ممانعة من أصحاب المصلحة وهم على التوالي: البنك (...) و(...) على شراء المدعي مانسبته ٣٣٪ من حصة المدعى عليها في الشركة (...). (مرفق) ٤- بتاريخ ٣٠ سمبتمبر ٢٠١٩، تمت الموافقة من قبل البنك (...) على فتح الخطاب المستندي لصالح المدعى عليها بمبلغ وقدرة خمسة وسبعين مليون ريال سعودي، أي بقيمة ثمن المبيع وذلك
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر