نزاع حول انتهاك حقوق ملكية فكرية لصورة فوتوغرافية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470770031
- التاريخ الهجري
- 25 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-14
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول انتهاك حقوق ملكية فكرية لصورة فوتوغرافية، حيث طالب المدعي بتعويض قدره 120,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بتعويض 2,000 ريال ورفض ما زاد. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٠٣١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: (...) المدعى عليه: مقهى (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يملك مصنف (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠١٩م، في متجر (...)، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف في متجر المدعى عليها عبر منصة (...)، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها من قبل المدعى عليها)، وذلك بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه، مما تسبب بـاستخدام الصور دون إذن مسبق من موكلي يعتبر تعدي وانتهاك لنظام حماية حقوق المؤلف، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر فائدة المدعى عليه من نشر الصور وتضرر موكلي من نشر الصور دون شراءها منه، وانتهى بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٠،٠٠٠،٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي. وفي تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة نصت على: يتقدم موكلي/ (...)، سجل مدني: (...) بطلب تعويض عن انتهاك مقهى (...)، سجل تجاري (...) لأحد أعماله في التصوير الفوتوغرافي، وذلك باستخدامها في المتجر الالكتروني للمدعى عليها عبر منصة (...). الوقائع: ١) يملك موكلي مصنف (صورة فوتوغرافية) قام بنشرها بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٩م. ٢) المصنف عبارة عن صورة فوتوغرافية قام بالتقاطها موكلي وهي عبارة عن (...) ولمتجر (...) وحدها الإذن بنشرها والاستفادة من الصورة، (مرفق لفضيلتكم الصورة الفوتوغرافية محل الدعوى). ٣) قامت المدعى عليها عن طريق متجرها عبر منصة (...) بانتهاك الحقوق على الصورة واستخدامها دون إذن للترويج لمنتج مشابه، مستغلاً الصورة الخاصة لموكلي في ترويجها. الأسباب والأسانيد: ١- لأن أعمال التصوير الفوتوغرافي من المصنفات المشمولة بالحماية بموجب المادة الثانية
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر