نزاع حول استرداد مبلغ مليون ريال قدمته جمعية خيرية لمستثمر بغرض الاستثمار العقاري دون
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 8294
- التاريخ الهجري
- 29 صفَر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-10-07
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول استرداد مبلغ مليون ريال قدمته جمعية خيرية لمستثمر بغرض الاستثمار العقاري دون اتفاق على أرباح. - الحكم الابتدائي: عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شرط المصالحة قبل رفعها. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناءً على القضية رقم 8294 لعام 1442 هـ
المقامة من/ جمعية نماء الخيرية غير ذلك (...) ضد/ [اسم] بن عبدﷲ بن [اسم] الجربوع هوية وطنية (…)
القاضي [اسم] بن محمد الفالح رئيسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن [اسم] [اسم] عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
(الوقائع) تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه " استلم المدعى عليه بصفته مستثمراً من موكلتي مبلغ و قدره مليون ريال بموجب شيك رقم :(56) المسحوب على البنك الاهلي التجاري بتاريخ 4/ 11/ 1426، بغرض الاستثمار العقاري , و حيث إن المبلغ المسلم للمذكور على
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر