نزاع حول استخدام صور شخصية للمدعي في إعلانات تجارية دون إذن كتابي
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439002470
- التاريخ الهجري
- 8 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-28
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول استخدام صور شخصية للمدعي في إعلانات تجارية دون إذن كتابي. - حكمت المحكمة الابتدائية بتعويض 20,000 ريال وأتعاب محاماة 5,000 ريال. - استأنف الطرفان، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439002470 لعام 1439 هـ
المدعي: محمد منصور بن محمد الجميعي المدعى عليه: شركة عالم المطاعم
الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة وردت للمحكمة التجارية بجدة من وكيل المدعي جاء نصها: قامت المدعى عليها (شركة عالم المطاعم) صاحبة السجل تجاري رقم (...) بالتعدي على حقوق موكلي (محمد منصور الجميعي) المحمية بموجب نظام حقوق المؤلف السعودي بما نصه في المادة الثانية رقم 8- أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله. حيث أن المدعى عليها قد استخدمت صوراً شخصية لموكلي في اعلاناتها التجارية والتسويقية لأحد مطاعم الشركة والمعروف باسم (آوت باك ستيك هاوس) بدون علم موكلي وبدون موافقة كتابية منه من تاريخ 09/07/2018م حتى تاريخ إقامة الدعوى في حسابات المطعم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك – انستجرام – سناب شات) واللوحات الدعائية (Banner) بفروع المطعم والمنشورات الخاصة للمطعم بعرض سعر الوجبات، وشاشات عرض الأسعار للوجبات وهذا ما يعد مخالفة صريحة منهم حسب المادة الحادية والعشرون من ذات النظام رقم 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر أو نشره مدعياً ملكيته أو دون حصول على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف. 2- تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون الموافقة الخطية المسبقة على ذلك. ولكون الصورة إحدى الحقوق الملتصقة بالشخصية ولما لحفظ قيمتها وحقوقها من استقرار ومنع للتعدي ولما قد يترتب على انتهاكها من اضرار قد تلحق بالشخص، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:1/ تطبيق العقوبات المقررة من ذات النظام في المادة الثانية والعشرون على المدعى عليها.2/ تعويض موكلي تعويضاً جراء هذا التعدي الصريح من المدعى عليها بمبلغ وقدره (3000000 ريال سعودي) ثلاثة ملايين ريال سعودي. 3/إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (50000 ريال سعودي) خمسون ألف ريال سعودي . وقدم مستندا لدعواه صورا عشوائية تم اختيارها تثبت اعتداء المدعى عليها على موكله. وصورة من اخطار المدعى عليها وعدم تجاوبها. وبقيد القضية في سجلات المحكمة بتاريخ 30/1/1443 وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها. وفي الجلسة بحضور أطراف الدعوى عقدت الدائرة جلستها التحضيرية، وفيها تحققت من الأمور الشكلية، وقررت السير في الدعوى وبسؤال
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر