نزاع حول استخدام المدعى عليها (وزارة السياحة) صورة المدعي بدون إذنه في حملة ترويجية لموسم
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 42808594
- التاريخ الهجري
- 4 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-23
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- نزاع حول استخدام المدعى عليها (وزارة السياحة) صورة المدعي بدون إذنه في حملة ترويجية لموسم الطائف. - حكمت المحكمة الابتدائية بثبوت التعدي وإلزام المدعى عليها بدفع 100,000 ريال تعويضاً. - رفضت محكمة الاستئناف طلب إعادة النظر (التماس) المقدم من المدعى عليها لعدم توفر شروطه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 42808594 لعام 1444هـ
المدعي: رائد عيد مساعد [اسم] المدعى عليه: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
الوقائع: تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى تضمنت قيام المدعى عليها بنشر صورة للمدعي بتاريخ (17/11/1440هـ) في المنصات الإعلامية والمواقع الإلكترونية والأسواق والمنتجعات والمطارات وفي طرقات المملكة للترويج عن موسم الطائف، وقد قامت المدعى عليه بنشر صورة المدعي بدون إذنه، ونتج عن ذلك تضرر المدعي في سمعته وشخصيته كونه يعمل في وزارة الدفاع برتبة نقيب ولأنه مقبل على زواج، كما تمت مساءلته من قبل مرجعه، إضافة إلى انتقاده من قبل أهله وأصحابه مما سبب له أضراراً نفسية ومعنوية، وطلبت وكيلة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (10.000.000) ريال مقابل استغلال صورة المدعي في الدعاية والإعلان، وتعويض المدعي بمبلغ قدره (1.500.000) ريال مقابل ما لحقه من ضرر محقق، معللة ذلك بمخالفة المدعى عليها لنظام حماية حقوق المؤلف. واستندت المدعية وكالة على مجموعة صور للمدعي نشرتها المدعى عليها -حسب دعوى وكيلة المدعية- في برنامج انستقرام وتويتر وفي لوحات على الطريق وفي سوق الردسي مول وفي مطار جدة، وفي نادي الفروسية. فعقدت الدائرة عدة جلسات لإبلاغ المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي إيضاح مكان التصوير وبيان مكان وتاريخ نشر المدعي للصورة وكيف أخذت المدعى عليها الصورة كما طلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت عمل المدعي. فقدمت وكيلة المدعي مذكرة أشارت فيها إلى أن المدعى عليها هي من قامت بتصوير المدعي أثناء زيارته لمهرجان سوق عكاظ عام (2017م)، واستخدمت المدعى عليها صورة المدعي ونشرتها بدون علمه وإذنه عام (2019م) للترويج لموسم الطائف، كما أرفقت وكيلة المدعية صورة بطاقة عمل المدعي الموضح فيها عمله في القوات البحرية برتبة نقيب. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تزويدها بثلاثة خبراء في مجال التصوير وتقدير الصور، فأجابت بأن عددا ممن تواصلت معهم من الخبراء اعتذروا عن تقديم الخبرة في القضية خوفاً على تعارضها مع مصالحهم مع الجهات. وفي جلسة لاحقة حضر ممثل المدعى عليها وبطلب الجواب منه قدم جواباً نصه: أولاً من الجانب الشكلي: بالرجوع إلى الأمر السامي رقم (9686/م ب) وتاريخ
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر