نزاع حول إثبات شراكة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه (شركة مقاولات) بنسبة ربح 30% للمدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670395248
- رقم الحكم
- 4630376256
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-02
- نزاع حول إثبات شراكة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه (شركة مقاولات) بنسبة ربح 30% للمدعي. - انتهت مدة الشراكة مما أدى إلى النزاع. - اصطلح الطرفان أمام المحكمة على إثبات الشراكة وفقاً للعقد المبرم. - قضت المحكمة بإلزام الطرفين بما تصالحا عليه وإنهاء الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٥٢٤٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الإنشاء للمقاولات
الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر