نزاع حول أجرة نقل بقيمة 5,864 ريال بين شركة (...) والمدعى عليه
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439504432
- التاريخ الهجري
- 24 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أجرة نقل بقيمة 5,864 ريال بين شركة (...) والمدعى عليه. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليه بدفع المبلغ. - محكمة الاستئناف حكمت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لكون المبلغ أقل من 50,000 ريال (قضية يسيرة).
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439504432 لعام 1443ه
المدعي: شركة محمد الظافر المدعى عليه: صالح بن حميد بن حمد [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (أيمن بن [اسم] السهيان) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (41857) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ 17/09/1439هـ الموافق 01/06/2018م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/09/1440هـ الموافق 01/06/2019م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٥,٨٦٤) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وستون ريال استناداً على(تفويض وكشف حساب)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥,٨٦٤) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 17/11/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 18/12/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية عاصم [اسم] الدرعان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434970153) كما حضر المدعى عليه أصاله ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر