نزاع حول أتعاب محاماة، حيث طالب محامٍ (المدعي) بنسبة 30% من قيمة الدعوى الأصلية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570190982
التاريخ الهجري
11 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-26
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول أتعاب محاماة، حيث طالب محامٍ (المدعي) بنسبة 30% من قيمة الدعوى الأصلية (1,100,000 ريال) التي رافع فيها عن المدعى عليه وحقق فيها حكماً نهائياً لصالحه. - الحكم الابتدائي: قضى بإلزام المدعى عليه بدفع 110,000 ريال كأتعاب مقدرة من المحكمة لعدم وجود اتفاق مكتوب. - الاستئناف: أيد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570190982 لعام 1445 هـ

المدعى : (...)

المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي: (...) بلائحة دعوى ادعى فيها ضد المدعى عليه: (...) قائلا: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ على أن أقوم بـ(دعوى مطالبة بأتعاب محاماة للقضية رقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧)) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(لقد تم توكيلنا من قبل المدعى عليه بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ (الوكالة مرفق ١) وعلى أثرها قمت ببذل جهد ومشقة واهتمام بكل جد واجتهاد وامانة وإخلاص وحضور كافة جلسات المدافعة والمرافعة ومتابعة القرارات والصكوك والردود والطعون وغيرها مما يلزم للقضية المذكورة أعلاه، إلا أننا تفاجئنا بفسخ الوكالة من قبل المدعى عليه بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤هـ بدون أي سبب مشروع او سبق إنذار، ولم يدفع مستحقاتنا التي في ذمته، وعلى إثر ذلك لنا في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ( ٣٣٠٠٠٠ ) ريال ثلاثمائة وثلاثون الف ريال، وهذه نسبة ٣٠% من مبلغ الدعوى حسب الاتفاق الشفوي بيننا.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: على أن أستحق نسبة (٣٠%) من ١١٠٠٠٠٠ متى كسب القضية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى ، محمولاً على أسبابه.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٤٨٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ، وعليه أستحق (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ريال لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً وقدرها (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ريال، وذلك للمسوغات الآتية: أتعاب المحاماة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة في 25 /2/ 1445هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي المحامي/ (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أتعاب محاماة، حيث طالب محامٍ (المدعي) بنسبة 30% من قيمة الدعوى الأصلية — التجارية 1445هـ | ريحان