اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري (رقم 676) كأداة إصدار، وهي لائحة تنفيذية لنظام المحاماة الصادر بمرسوم ملكي.
- القطاعات
- القضاء والمحاكم، المهن المرخصة
النطاق
تسري اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على جميع المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، بمن فيهم المحامون ومكاتب المحاماة الأجنبية والمتدربون والمأذون لهم بالترافع، الخاضعين لإشراف وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.
الإلزامات
يلتزم المحامون والمرخص لهم باستيفاء شروط الترخيص من حيث الخبرة والمستندات، وسداد الرسوم، وتجديد الترخيص قبل 180 يوماً من انتهائه، وإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في بياناتهم خلال 15 يوماً، واتخاذ مقر لائق للمزاولة خلال 90 يوماً، والالتزام بالواجبات المهنية المنصوص عليها في الباب الثالث، وإشعار الإدارة بنسخة من عقد الشركة عند التأسيس.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة إجراءات الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، وتحدد الخبرات المقبولة كالقضاء والتدريس الجامعي، وتنشئ لجنة قيد وقبول المحامين لفحص الطلبات وقيد المحامين في جدول الممارسين. كما تنظم نقل المحامي إلى جدول غير الممارسين عند التوقف عن المزاولة أو الإيقاف أو انتهاء العضوية، وانقضاء الترخيص بالشطب أو الوفاة. وتضع اللائحة واجبات مهنية عامة وواجبات للمحامي الشريك أو المساهم، وتتضمن أحكاماً للمتدربين ومكاتب المحاماة الأجنبية والمأذون لهم بالترافع، إضافة إلى التأديب والجزاءات.
محتويات النظام90 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المحاماة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة -في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقاً للصلاحيات التنظيمية.
الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.
المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في
المادة 2
١- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية:
أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.
ب- القضاء.
ج- التحقيق أو الادعاء العام.
د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة.
هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة.
٢- يُعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
الفصل الثاني:
المادة 3
١- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
٢- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.
٣- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يُبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.
٨٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر