نزاع حول أتعاب محاماة: المحامي (المدعي) يطالب موكله (المدعى عليه) بدفع مليوني ريال مقابل
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470833594
- التاريخ الهجري
- 22 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-13
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أتعاب محاماة: المحامي (المدعي) يطالب موكله (المدعى عليه) بدفع مليوني ريال مقابل تمثيله في قضية سابقة. - الحكم الابتدائي: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ كاملاً. - الحكم الاستئنافي: تأييد الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٣٥٩٤ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (٤٤١٠٢٩)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما يلي: ١- اتفق موكلي المدعي مع المدعى عليه بتاريخ: ٠٣/ ٠٩/ ١٤٣٤هـ لتمثيله القانوني في القضية المقامة ضده من(...) بالمحكمة التجارية بالرياض والمقيدة برقم (٣٤٨٠١٢٤٤١) لدى الدائرة التجارية الثانية، بموجب عقد موقع بين الطرفين. ٢- تضمن الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه المرافعة والمدافعة عنه في القضية المشار إليها والمرفوعة ضده من قبل و(...)، مقابل مبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مليوني ريال. ٣- المدعي أنجز كل المهام الموكلة إليه بموجب العقد، حيث مثل المدعى عليه في الدعوى محل الاتفاق، وحصل على حكم نهائي لصالح المدعى عليه. ٤- أخل المدعى عليه بالتزامه ولم يدفع مبلغ الأتعاب المستحق لموكلي والبالغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مليوني ريال، رغم المطالبات والإمهال، علمًا بأن المدعي أخطر المدعى عليه بأداء الحق كما هو موضح في الإخطار ولم يقم المدعى عليه بالسداد، على أن أستحق مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال سعودي متى عند صدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها)، وذلك حسب الصك
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر