نزاع تعاقدي حول مقاولة تشغيل موقع لبيع المأكولات السريعة مع مقاسمة الأرباح

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
439502423
رقم الحكم
4430263257
التاريخ الهجري
27 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-11-22

- نزاع تعاقدي حول مقاولة تشغيل موقع لبيع المأكولات السريعة مع مقاسمة الأرباح. - المدعي طالب بالمستحقات المالية المتبقية وقدرها 133,473 ريال وأتعاب المحاماة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وأتعاب المحاماة المقدرة بـ 6,673 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٤٢٣ لعام ١٤٤٣هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل بيع مأكولات سريعة ومقاسمة الأرباح حسب الإيرادات، لمدة (٤) أربعة أيام، ابتداء من تاريخ ١٢/٥/١٤٤٣هـ الموافق١٦/١٢/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٣,٤٧٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٣,٤٧٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٣هـ الموافق١٦/١٢/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣٣,٤٧٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في ٢٩/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢/٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٢,٩٧١) أثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مقاولة تشغيل موقع لبيع المأكولات السريعة مع مقاسمة الأرباح — التجارية 1444هـ | ريحان