نزاع تعاقدي حول عيوب إنشائية وتشطيبية في مشروع بناء عمارة سكنية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4471082543
- رقم الحكم
- 4471082543
- التاريخ الهجري
- 16 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عيوب إنشائية وتشطيبية في مشروع بناء عمارة سكنية. - رفضت المحكمة الدعوى بعد أن قررت الخبرة الهندسية أن المدعى عليه أُخلي طرفه بعد الاستلام النهائي للمشروع.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول عيوب إنشائية وتشطيبية في مشروع بناء عمارة سكنية. رفضت المحكمة الدعوى بعد أن قررت الخبرة الهندسية أن المدعى عليه أُخلي طرفه بعد الاستلام النهائي للمشروع.
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه (شركة مقاولات) على إنشاء عمارة سكنية (عظم وتشطيب) بمبلغ إجمالي 19,300,000 ريال. تم البدء في التنفيذ وتسليم الأعمال وفقاً للعقود الموقعة في 27/02/1433هـ و10/07/1433هـ. استلم المدعى عليه كامل المبالغ المالية من المدعي. ادعى المدعي وجود عيوب إنشائية وفنية ونقص في عدد الغرف بالمشروع المنفذ.
المطالبات
ندب خبرة هندسية لتقدير العيوب الإنشائية وعيوب التشطيب وإلزام المدعى عليه بقيمتها. إجراء المقاصة بين الطرفين.
اسانيد المطالبة
عقد
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر