نزاع تعاقدي حول توريد أجهزة طبية حيث طالب المدعي (مستشفى) بتعويض عن الإخلال بالعقد
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571442069
- التاريخ الهجري
- 18 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-22
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول توريد أجهزة طبية حيث طالب المدعي (مستشفى) بتعويض عن الإخلال بالعقد. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لتمسك المدعى عليه بحق الامتناع عن التنفيذ بسبب تأخر سداد المدعي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571442069لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولاً: بموجب عقد توريد أجهزة طبية أسرة مؤرخ 1/10/2013م، تعاقدت (...) مع مؤسسة (...) -وهي وكيل وحيد لشركة (...)- على توريد: عدد 80 قطعة سرير مستشفى 220 فولت عالمي مع ميزان، قيمتها (1,120,000 ريال). عدد 89 قطعة طاولة فوق السرير-سطح مفرد، (...)، قيمتها (33,464 ريال). عدد 14 طاولة فوق السرير - سطح واحد لوح أبيض مصقول، قيمتها (5,264 ريال). عدد 15 قطعة سرير عناية مركزة (...)، قيمتها (600,000 ريال). عدد 4 قطعة سلسلة (...) 120 فولت مع سلسلة سحب واحدة. عدد 20 قطعة نقالة (...) - (...)، قيمتها (302000 ريال). (مرفق 1- عقد الاتفاق) ثانيًا: وقد تضمنت شروط العقد ما يلي: 1- أن إجمالي قيمة العقد مبلغ (2,0607,28) تدفع بقيمة (25%) دفعة أولى، (25%) عند التسليم بعد 30 يوم من التسليم، و (50%) تقسم على 24 شيك لمدة سنتين للرصيد المتبقي مع الدفعة المقدمة. 2- أن يتم التوريد خلال 6 أشهر من التعاقد. 3- توفير مؤسسة (...) العمالة والأدوات اللازمة لإصلاح النظام. 4- تلتزم مؤسسة (...) بالتعويض عن كل أسبوعين تأخير بمنح (1%) من العقد كغرامة، وأن يتم تفعيل هذا الشرط بعد التوقيع على مخططات المصنع والرسوم. 5- ضمان لمدة 5 سنوات من تاريخ اكتمال التركيب لعيوب التصنيع فقط. ثالثًا: ونفاذًا لذلك العقد فقد سددت (...) ما عليها من التزامات مالية حسب العقد، ثم قامت المدعى عليها بالتوريد والتركيب بتاريخ 30/05/2015م، وتقاعست عن توريد ما يلي: 1- المراتب السريرية لعدد 15 سرير طبقا لمواصفات العقد المبرم. 2- المنظم الهوائي لعدد 15 سرير بنفس الموديل والمواصفات المتفق عليها. 3- لم يتم توفير خاصية ميزان المريض في الأسرة الموردة عدد 80 سرير. 4- لم يتم عمل عدد 50 لوقو إضافي لاصلاح التالف منها. 5- لم يتم تغيير عدد 14 طاولة تقديم بنفس مواصفات العقد. 6- عدم توفير رف + حامل الكأس في جميع ماتم توريده من طاولة التقديم. 7- عدم توريد حامي الجدار خلف السرير عدد 13. 8- عدم تركيب عدد 10 بيد هيد يونيت في العناية المركزة. 9- لم يتم إصلاح التالف من الأسرة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر