نزاع تعاقدي حول توريد أجهزة طبية حيث طالب المدعي (مستشفى) بتعويض عن الإخلال بالعقد

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571442069
التاريخ الهجري
18 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-22
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول توريد أجهزة طبية حيث طالب المدعي (مستشفى) بتعويض عن الإخلال بالعقد. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لتمسك المدعى عليه بحق الامتناع عن التنفيذ بسبب تأخر سداد المدعي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571442069لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولاً: بموجب عقد توريد أجهزة طبية أسرة مؤرخ 1/10/2013م، تعاقدت (...) مع مؤسسة (...) -وهي وكيل وحيد لشركة (...)- على توريد: عدد 80 قطعة سرير مستشفى 220 فولت عالمي مع ميزان، قيمتها (1,120,000 ريال). عدد 89 قطعة طاولة فوق السرير-سطح مفرد، (...)، قيمتها (33,464 ريال). عدد 14 طاولة فوق السرير - سطح واحد لوح أبيض مصقول، قيمتها (5,264 ريال). عدد 15 قطعة سرير عناية مركزة (...)، قيمتها (600,000 ريال). عدد 4 قطعة سلسلة (...) 120 فولت مع سلسلة سحب واحدة. عدد 20 قطعة نقالة (...) - (...)، قيمتها (302000 ريال). (مرفق 1- عقد الاتفاق) ثانيًا: وقد تضمنت شروط العقد ما يلي: 1- أن إجمالي قيمة العقد مبلغ (2,0607,28) تدفع بقيمة (25%) دفعة أولى، (25%) عند التسليم بعد 30 يوم من التسليم، و (50%) تقسم على 24 شيك لمدة سنتين للرصيد المتبقي مع الدفعة المقدمة. 2- أن يتم التوريد خلال 6 أشهر من التعاقد. 3- توفير مؤسسة (...) العمالة والأدوات اللازمة لإصلاح النظام. 4- تلتزم مؤسسة (...) بالتعويض عن كل أسبوعين تأخير بمنح (1%) من العقد كغرامة، وأن يتم تفعيل هذا الشرط بعد التوقيع على مخططات المصنع والرسوم. 5- ضمان لمدة 5 سنوات من تاريخ اكتمال التركيب لعيوب التصنيع فقط. ثالثًا: ونفاذًا لذلك العقد فقد سددت (...) ما عليها من التزامات مالية حسب العقد، ثم قامت المدعى عليها بالتوريد والتركيب بتاريخ 30/05/2015م، وتقاعست عن توريد ما يلي: 1- المراتب السريرية لعدد 15 سرير طبقا لمواصفات العقد المبرم. 2- المنظم الهوائي لعدد 15 سرير بنفس الموديل والمواصفات المتفق عليها. 3- لم يتم توفير خاصية ميزان المريض في الأسرة الموردة عدد 80 سرير. 4- لم يتم عمل عدد 50 لوقو إضافي لاصلاح التالف منها. 5- لم يتم تغيير عدد 14 طاولة تقديم بنفس مواصفات العقد. 6- عدم توفير رف + حامل الكأس في جميع ماتم توريده من طاولة التقديم. 7- عدم توريد حامي الجدار خلف السرير عدد 13. 8- عدم تركيب عدد 10 بيد هيد يونيت في العناية المركزة. 9- لم يتم إصلاح التالف من الأسرة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول توريد أجهزة طبية حيث طالب المدعي (مستشفى) بتعويض عن الإخلال بالعقد — التجارية 1446هـ | ريحان