نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات عقد مقاولة لإنشاء خزان أرضي ومحطة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571279443
- رقم الحكم
- 4630168167
- التاريخ الهجري
- 1 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات عقد مقاولة لإنشاء خزان أرضي ومحطة. - بعد ندب خبير هندسي، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مخفض عن المطالبة الأصلية بعد خصم غرامات تأخير وتكاليف إشراف.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٤٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركه (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء خزان ارضي سعة ٢٠٠٠ متر مكعب مع محطة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦,٠٧٩,١٦٠.٠٠) ستة عشر مليونًا وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦,٠٧٩,١٦٠.٠٠) ستة عشر مليونًا وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١١,٢٨٨,٧٣٨.٥٨) أحد عشر مليونًا ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، والمتبقي (١,٩٢٤,٩٦١.٤٣) مليون وتسع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٦,٠٧٩,١٦٠.٠٠) ستة عشر مليونًا وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٩٢٤,٩٦١.٤٣) مليون وتسع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٦ه في هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل أمين الافلاس للمدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر