نزاع تجاري ناشئ عن عقد شركة مضاربة في تجارة العطور

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4470752025
التاريخ الهجري
4 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-23
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري ناشئ عن عقد شركة مضاربة في تجارة العطور، حيث يدعي المدعي تسليم مبلغ 50,000 ريال كرأس مال ولم يتم ردها. - حكمت المحكمة الابتدائية غيابياً بإلزام المدعى عليه برد المبلغ. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد تدقيقه إجراءياً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470752025 لعام 1444 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 30/ 8/ 1444ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، واستناداً للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وبناء على طلب النظر في القضية المشطوبة المقدم من المدعي قررت الدائرة إعادة النظر في القضية، وفي جلسة: 13/ 10/ 144ه، حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) وبموجب ترخيص محاماة رقم: (...) وصك وكالة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ: (...) ، في حين تبين عدم تبلغ المدعى عليه ويظهر أن المدعى عليه من الجنسية (...) حسب ما ورد في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بخميس مشيط وأنه تعذر تبلغيه، وعليه قررت الدائرة السير

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري ناشئ عن عقد شركة مضاربة في تجارة العطور — التجارية 1444هـ | ريحان