نزاع تجاري حول مستحقات نقل معدات بموجب أربعة أوامر شراء
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571079548
- التاريخ الهجري
- 7 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-16
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات نقل معدات بموجب أربعة أوامر شراء. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 588,077 ريالاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض لعدم تقديم الدفوع في الجلسة التحضيرية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571079548 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) للمعدات والنقل المدعى عليه : شركة (...) العربية لحلول المشاريع (شركة الشخص الواحد)
الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولاً: المدعى عليها طلبت من موكلتنا خدمات نقل بموجب أربعة أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. ثانياً: قامت موكلتنا بتقديم خدمات النقل المطلوبة-معدات- وقامت المدعى عليها بالتوقيع بما يفيد استلام الخدمة ثالثاً: أصدرت موكلتنا عدد (أربعة فواتير) للمدعى عليها بإجمالي مبلغ (588077) خمسمائة وثمانية وثمانون ألف وسبعة وسبعون ريال، وقامت المدعى عليها بالتوقيع باستلام هذه الفواتير (مرفق 1 – أوامر الشراء والفواتير وسندات تسليم الخدمة). رابعاً: تبقى لموكلتنا بموجب الفواتير المشار إليها مبلغ قدره (588077) خمسمائة وثمانية وثمانون ألف وسبعة وسبعون ريال لم تسدده المدعى عليها حتى تاريخه على الرغم من اشعارها عدة مرات الطلبات: بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم التالي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ قدره (588,077) خمسمائة وثمانية وثمانون ألف وسبعة وسبعون ريال، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر