نزاع تجاري حول مستحقات مالية لتوريد أجهزة طبية بين شركة مصنعة (المدعية) ومستشفى (المدعى
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471170568
- التاريخ الهجري
- 15 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-30
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
- نزاع تجاري حول مستحقات مالية لتوريد أجهزة طبية بين شركة مصنعة (المدعية) ومستشفى (المدعى عليها). - حكمت المحكمة التجارية الابتدائية بإلزام المستشفى بدفع المبلغ المطالب به (6,165,594.04 ريال) وأتعاب محاماة (308,279 ريال). - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً، وأحالت القضية إلى المحكمة العامة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471170568 لعام 1444هـ المدعي : شركة ميدترونيك العربية السعودية المدعى عليه : شركة مستشفى بقشان العام
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: المدعية مصنعة ومتخصصة في مجال الأجهزة والمعدات الطبية، سبق وأن تم التعامل مع المدعى عليها، بإجمالي تعاملات غير مسددة بمبلغ قدره (6,534,878.91) ستة ملايين وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال وواحد وتسعون هللة، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد المنتظم حسب موعد الاستحقاق، وتم إيقاف التعامل بعد تراكم المبالغ المستحقة وعدم الجدية في التعامل. وتم مخاطبة المدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني المعتمد والموثق للمصادقة على المبلغ المستحق وتم المصادقة على مبلغ وقدره (5,954,699.52) خمسة ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسون وستمائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وخمسون هللة. وطالب فيها: 1- بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي أقرت به وقدره (6,165,594.04) ستة ملايين ومائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال. 2- أتعاب محاماة (10%) من مبلغ المطالبة (616,559) ستمائة وستة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: فواتير عددها (5) على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/13هـ: حضر طرفا الدعوى وكالة وذكرت وكيلة المدعى عليه بأن المنتجات تستخدم في القسطرة القلبية ولا صحة لما ذكرته المدعية بأنها من أجل البيع، وعن موضوع الدعوى ذكرت بأن المدعية تستحق مبالغ في ذمة المدعى عليها ولا كن لا تعلمها بالتحديد وأن طرفي النزاع كانا في مرحلة التفاوض إلا أن المدعية توقفت بشكل مفاجئ عن التفاوض ولجأت إلى المحكمة فأمهلتها الدائرة لتقديم مذكرة جوابية تفصيلية عن المستحقات للمدعية وإرفاق كافة المستندات والبينات وإنها المهلة الأخيرة لتقديم المستندات والبينات وللمدعي مدة ثلاثة أيام بعد مهلة المدعى عليها لتقديم مذكرة تفصيلية ختامية مرفقاً بها كل البينات على الدعوى فأستعد الطرفان بذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد برقم(4510332661) وتاريخ 1445/02/25هـ، ونص الحاجة منها: من الناحية الشكلية:
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر