نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتركيب مبنى حديدي بقيمة 199,358 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470134523
- التاريخ الهجري
- 17 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-24
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتركيب مبنى حديدي بقيمة 199,358 ريال. - الحكم الابتدائي: إلزام المدعى عليه بدفع 128,014 ريال + جزء من أتعاب الخبير، ورفض التعويض عن مصاريف التقاضي. - الاستئناف: تأييد الحكم فيما يتعلق بالمبلغ وأتعاب الخبير، وإلغاء رفض التعويض والحكم بـ 12,800 ريال تعويضاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٥٢٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعي:ة بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ وانشاء مبنى حديدي يخص المدعى عليه:ا، لمدة (٢٥) خمسة وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٤ م ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٩,٣٥٨.٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٩,٣٥٨.٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤ م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (١٩٩,٣٥٨.٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٦/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥ م بمبلغ قدره (٢٨٧,٤٦٥.٠٠ مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي. انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه:ا بـ: ١-إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (١٩٩,٣٥٨.٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ الحمد لله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما أعلاه، بالوكالة رقم (...) لوكيل المدعي:ة -محام-، والوكالة رقم (...) لوكيل المدعى عليه:ا -محام-ثم ولأجل التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى سألت الدائرة المدعي: عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى الطلب المقدم على القضية، وعليه أفهمت الدائرة أطراف القضية بتبادل المذكرات على النحو
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر