نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة توريد ونظافة بمبلغ 272,672 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571435221
- التاريخ الهجري
- 14 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-20
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة توريد ونظافة بمبلغ 272,672 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٥٢٢١ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...)للتجارة والمقاولات
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وأعمال نظافة، لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ . وطالب: بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره(٩,٥٤٤.٨٥)تسعة آلاف وخمسمئة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي يتمثل في كشف حساب بمبلغ وقدره (٢٧٢,٦٧٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال .٣- محرر عادي يتمثل في عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعية . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه الآتي: أفيدكم (بأن موكلتنا تنكر وجود أي تعامل مع المدعية وفيما يتعلق بالعقد المرفق فقد خلا من توقيع او ختم موكلتي، وأما ما يتعلق بالمصادقة فنطلب من المدعي احضار الأصل للتأكد من صحة الختم والتوقيع الوارد فيها ثم قدم المدعي رده الآتي لم يقدم المدعى عليه جواباً ملاقياً لدعوى المدعية ونؤكد لفضيلتكم على صحة دعوى موكلتي والبينات كما يلي ١- عقد اتفاق مصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر