نزاع تجاري حول مستحقات خدمات اتصالات (إنترنت) بقيمة 280,145.96 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4284281
- التاريخ الهجري
- 24 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-09
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات خدمات اتصالات (إنترنت) بقيمة 280,145.96 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لضعف البينة وقرينة السكوت الطويل. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4284281 لعام 1442 هـ
المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة صاب طيبة للخرسانة الجاهزة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها نصها (أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة نيابة عن موكلتي شركة اتحاد اتصالات موبايلي شركة مساهمة سعودية، سجل تجاري رقم ((...) وتاريخ 02/11/1425هـ ملتمساً قيد الدعوى وإحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية لتلبية طلب موكلتي بإلزام المدعى عليها شركة ثرى طيبة للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدرة (280,145.96 ريال) مائتان وثمانون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال وستة وتسعون هللة، ويمثل ذلك قيمة خدمات اتصالات تم توفيرها إلى المدعى عليها ولم يتم سداد قيمتها، لذا وبناء عليه فإنني أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة، وفقاً للتفصيل التالي:- أولا: الوقائع: قامت موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمدعى عليها، عبارة عن خدمات البيانات الثابتة. ترتب على المدعى عليها مستحقات بلغت مبلغ وقدرة (280,145.96 ريال) مائتان وثمانون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال وستة وتسعون هللة. طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة تلك الخدمات بموجب فواتير إلا ان المدعى عليها لم تستجب لطلب موكلتي. تم رفع الطلب رقم (4206007124-01) على منصة تراضي بهدف الوصول الى تسوية إلا انه تعذر علينا ذلك. هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين 02/08/1442هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر أن الشركة قدمت خدمات المدعى عليها عبارة عن باقة انترنت واجمالي المبلغ الذي لم يتم سداده 280145.96ريال وبسؤاله عن بينته ذكر بانه يوجد عقد واوامر الشراء وفواتير، وفي جلسة 2/9/1442 حضر أطراف الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى فأنكر التعامل مع المدعية جملة وتفصيلا وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أحال على العقد
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- الأدلة الإجرائية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية