نزاع تجاري حول مستحقات تأجير معدات (قريدار ووايت مياه) بين مؤسسة فردية وشركة مقاولات

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570996660
التاريخ الهجري
23 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-30
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات تأجير معدات (قريدار ووايت مياه) بين مؤسسة فردية وشركة مقاولات. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليها بدفع 261,288.09 ريال ورفض أتعاب التقاضي. - الاستئناف أيد الإلزام بالمبلغ وألغى رفض أتعاب التقاضي، محكماً بها بنسبة 10%.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٦٦٦٠ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بموجب أمر الشراء قامت المدعية بتأجير معدات من نوع قريدار مع مشغل بالإضافة لتأجير معدة من نوع وايت مياه مع مشغل للمدعى عليها، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٦٦,٢٨٨.١٢) مائتان وستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً واثنا عشر هللة، لم تقم المدعى عليها بسداد أي مبالغ منها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦٦,٢٨٨.١٢) مائتان وستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً واثنا عشر هللة، ودفع مصاريف وأتعاب التقاضي مبلغ قدره (٢٦,٦٢٨.٨١) ست وعشرون ألف وستمئة وثماني وعشرون ريال وواحد و ثمانون هللة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات قانونية بتاريخ ١٤\١٢\٢٠٢٣م على مطبوعات شركة (...) القانونية والمبرم بينها وبين مؤسسة المدعي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٠٠١٦٢) وتاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ممهورة بختم أطراف الدعوى. ٣- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٠٠١٧٦) وتاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (٩٣,٣٤٤.٦٢) ثلاث وتسعون ألف وثلاثمئة وأربع وأربعون ريال واثنان وستون هللة ممهورة بختم أطراف الدعوى. ٤- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٠٠١٦٠) وتاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (١١٥,٧٩٠.٩٧) مائة وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعون ريالاً وسبعة وتسعون هللة ممهورة بختم أطراف الدعوى. ٥- محرر عادي متمثل في أمر الشراء برقم (٨٤٥٠٥١٢١) وتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال والممهور بختمها. ٦- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي بتاريخ ١٤\٠٩\٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٢٦٦,٢٨٨.١٢) مئتان وست وستون ألف ومئتان وثماني وثمانون ريال واثنا عشر هللة وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٥ هـ

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات تأجير معدات (قريدار ووايت مياه) بين مؤسسة فردية وشركة مقاولات — التجارية 1445هـ | ريحان