نزاع تجاري حول مسؤولية المورد عن بضاعة مغشوشة (أفياش كهربائية) أدت إلى تغريم المشتري
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471167470
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-20
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مسؤولية المورد عن بضاعة مغشوشة (أفياش كهربائية) أدت إلى تغريم المشتري (المدعية) من قبل النيابة العامة. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم إثبات أن الأفياش المغشوشة هي نفسها التي اشترتها المدعية من المدعى عليها. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٤٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠ م قامت المدعى عليها بتوريد ما هو عبارة عن مهمات منزلية ومن ضمنها (٤٦) فيش كهربائي من ماركة (...) وذلك بموجب فواتير. فاتورة رقم (٦٩٠٣) تاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠ م مرفق رقم (١) وفاتورة رقم (٦٩٠٣) تاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠م مرفق رقم (٢) وفاتورة رقم (٦٥٥٥) تاريخ ٢/٩/٢٠٢٠م وحيث أن تلك الافياش ثبت قضائيا انها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية والجودة المواصفة القياسية التالية:)٢٢٠٣ SASO/٥-٢-٦٠٨٨ IEC SASO) وذلك بناء على ما تضمنه خطاب المدير العام بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم)٣٦٧٧/ع(وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠١هـ؛ وحيث أن موكلتي لم تكن تعلم بأن تلك الافياش مغشوشة؛ الأمر الذي جعل السلطات المختصة (النيابة العامة) توجه الاتهام للمدعية وهذا نص الاتهام انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ/١/(...) ٢/(...) بحيازة أفياش يبلغ إجمالي عددها (٤٦) فيش كهربائي من ماركة ((...)) متعدد الإستخدام وعرضها للبيع؛ مخالفين بذلك الفقرة رقم (٥) من المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري والفقرة (ب) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣١هـ والمادة الرابعة من اللائحة المشار إليها. وذلك للأدلة والقرائن التالية:...الخ وقد حاولت المدعية أن تدفع عن نفسها الاتهام إذ أنها تعرضت للغش من قبل المدعى عليها (المورد) لكن المحكمة لم تلتفت الى ذلك حتى انتهت الى ادانة المدعية بموجب الحكم الصادر من المحكمة الجزائيّة بالدمام الدائرة الجزائية المشتركة الثانية القضية رقم ٤٢١٥١٠١٨٩ في ٠٧/١٠/١٤٤٢ هـ رقم الصك: (...)تاريخه ١٤٤٢/١١/٠٤هـ المؤيد بحكم محكمة الاستئناف الصك رقم (...)وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ والذي قضى منطوقه بالآتي:- حكمت الدائرة بالآتي: ثبوت إدانة المدعى عليها/فرع (...) ومديرها، (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) (...)بالسجل رقم (...) بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة أفياش يبلغ إجمالي عددها (٤٦) فيش كهربائي من ماركة (هاي ماكس) متعدد
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر