نزاع تجاري حول متبقي أجرة سيارات بموجب عقد إيجار مع وعد بالتمليك

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570144944
التاريخ الهجري
29 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-15
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول متبقي أجرة سيارات بموجب عقد إيجار مع وعد بالتمليك. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 476,328 ريال (بما في ذلك أتعاب المحاماة). - اعترض المدعى عليه مطالباً بخصم مبلغ مقابل سيارات تم سحبها قبل انتهاء العقد. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٤٩٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٥,٠٣٥) خمسة آلاف وخمسة وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (٧٥٥,٥٦٧) سبعمائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال،ـ سدد منه مبلغ قدره (٢٨٩,٢٣٩) مئتان وتسعة وثمانون ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٠٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية قدرها (٤٦٦,٣٢٨) أربعمائة وستة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٢٧/٠٦/٠٦هـ إلى ١٤٣٠/٠٦/٠٨هـ، وقدم سنداً لطلبه عقد إيجار مقرون بوعد البيع، بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/١٦ه، على مطبوعات المدعية، يتضمن: تأجير المدعية للمدعي مع وعد بالتمليك عدة سيارات،

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول متبقي أجرة سيارات بموجب عقد إيجار مع وعد بالتمليك — التجارية 1445هـ | ريحان