نزاع تجاري حول فسخ عقد بيع معدات صناعية مستعملة ورد الثمن بسبب حجز المعدات بأمر

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
40811398
التاريخ الهجري
19 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-26
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول فسخ عقد بيع معدات صناعية مستعملة ورد الثمن بسبب حجز المعدات بأمر من المحكمة العامة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى أن القبض الحكمي قد وقع وأن الحجز حدث لاحقاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٠٨١١٣٩٨لعام ١٤٤٠هـ

المدعي: شركة (......) المدعي عليه: مصنع(.....)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اشترت المدعية من المدعى عليها معدات صناعية مستعملة بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، سددته المدعية للمدعى عليها، تم إيقاف البضائع والسيارات المحملة لها بجمرك الحديثة بأمر المحكمة العامة بمحافظة الخفجي بموجب دعوى رد مسروقات، وتضررت المدعية من حجز البضائع والسيارات بسبب المدعى عليها التي لم تمكنها من البضائع وتسببت كذلك بحجز السيارات المستأجرة لنقل البضائع. وطالب بالحكم بفسخ العقد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م، على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: لقد أصدرت المحكمة العامة بالخفجي حكماً برد الدعوى وبناءً عليه نطلب الحكم برد الدعوى في هذه القضية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وطلب وكيل المدعي استئناف نظر الدعوى لصدور حكم نهائي من المحكمة العامة بالخفجي وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ذلك؟ أوضح قائلاً: لقد أصدرت المحكمة العامة بالخفجي حكماً برد الدعوى وبناءً عليه نطلب الحكم برد الدعوى في هذه القضية، فطلبت منه المحكمة إرسال نسخة من الحكم المشار إليه فاستعد بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة هذا نصها: حيث صدر القرار في قضية الاستئناف لعام ١٤٤٠هـ المتعلقة بالقضية التجارية لعام ١٤٤٠هـ (الدعوى المنظورة أعلاه ) فيما بين المدعي والمدعى عليه بوقف السير في الدعوى وذلك لحين الفصل في القضية رقم (٤٠١٠٥٧١٨١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٩هـ، فيما بين ...... والمدعى عليه، وحيث صدر في الدعوى الأخيرة الحكم رقم (٤٥٣٠٠١٥٦٨٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ، وقضى برد الدعوى ولاحقاً اكتسب الحكم القطعية، وحيث قبلت المحكمة الموقرة إعادة السير في الدعوى، ونظراً للمستجدات الحادثة منذ قيد الدعوى في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٩هـ وحتى تاريخه، فإن صحيفة دعوانا ستكون على النحو التالي: ١.

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول فسخ عقد بيع معدات صناعية مستعملة ورد الثمن بسبب حجز المعدات بأمر — التجارية 1445هـ | ريحان