نزاع تجاري حول عقد مقاولة لإنشاء فرع مطعم
استئنافتعديلآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439555728
- التاريخ الهجري
- 6 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-23
- نتيجة الاستئناف
- تعديل
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول عقد مقاولة لإنشاء فرع مطعم. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع فروق الأعمال والشرط الجزائي وأتعاب التقاضي. - عدلت محكمة الاستئناف قيمة الشرط الجزائي من 44,000 إلى 15,000 ريال وأيدت بقية الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٧٢٨ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء فرع مطعم لمدة خمسة وأربعون يوماً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٦هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ، على مبلغ وقدره (٤٨٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٦,١٢٢) مائة وستة وتسعون ألفاً ومائة واثنان وعشرون ريالاً، سُدد منها مبلغ وقدره (٣٦٣,٧٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، والمتبقي مبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في (نسبة الفرق بين الأعمال المنفذة والدفعات المسّلمة إليها وقدرها (١٦٧,٦٢٨) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسليمها لموكلته، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ، مما تسبب بـإنسحاب المدعى عليها والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أنها لم تكمل تنفيذ العقد ومقدار التعويض المطلوب مبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً، والخطأ المتمثل في غرامة الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع نسبة الفرق بين الأعمال المنفذة والدفعات المسلمة لها بمبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وبدفع الشرط الجزائي بمبلغ (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر