نزاع تجاري حول عقد توزيع حصري لمياه الشرب
استئنافتأييدآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 709
- التاريخ الهجري
- 1 صفَر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-09-09
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول عقد توزيع حصري لمياه الشرب، يطالب فيه المدعي بتعويض عن خسائر وإعادة شيك ضمان. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بعد أن أدى المدير السابق للمدعى عليها اليمين الحاسمة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقررت عدم قبول طلب رد شيك الضمان لإغفاله من المحكمة الابتدائية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناءً على القضية رقم ٧٠٩ لعام ١٤٣٨ هـ
المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ مصنع (...) للمياه (...)
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها "تعاقد موكلي صاحب مؤسسة (...) مع المدعى عليها بتأريخ ١٩/١/١٤٣٧هـ على شراء كميات من مياه الشرب المعبأة التي تنتجها المدعى عليها وتسوقها وتوزعها بشكل حصري في المناطق المتفق عليها طيلة فترة سريان الاتفاقية، ولم تلتزم المدعى عليها بالشروط والبنود المتفق عليها الخاصة بالمقاسات والعبوات وهي أساس الاتفاق ولم تستلم موكلتي سوى مقاس ٣٣٠ملم، ولم تسلم المدعى عليها المقاسات ٦٠٠ملم و٢٢٠ملم، ولم تلتزم المدعى عليها بالمناطق الحصرية المتفق عليها، بل قامت بمخالفة المادة (٨/١) وباعت المنتجات في منطقة أخرى، وأخفت المدعى عليها حقيقة عدم وجود ترخيص لمصنعها في (...) الأمر الذي تسبب في توقف توريد المنتجات محل العقد مرتين خلال فترة سريان العقد، مما تسبب كل ذلك في خسائر كبيرة لموكلتي، وسلمت موكلتي للمدعى عليها شيك ضمان رقم (٢٢) لحسن تنفيذ الاتفاقية ولتأكيد حرصها على العمل بما تم الاتفاق عليه بمبلغ (١,٩٠٠,٠٠٠ ريال) مسحوب على مصرف (...)، وبلغت جملة ما تكبدته موكلتي من مصروفات لتنفيذ العقد مع المدعى عليها التي لم تلتزم ببنوده مبلغ (٢,٠٩٩,٣٧٦ ريال)"؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢,٠٩٩,٣٧٦ ريال) تعويضًا لموكلتي لما لحقها من خسائر بسبب عدم التزام المدعى عليها ببنود الاتفاقية. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بإعادة شيك الضمان البالغ قيمته (١,٩٠٠,٠٠٠ ريال). ثالثًا: إلزامها بأتعاب المحاماة مبلغ (١٠٠,٠٠٠ريال) في سبيل استعادة أموالها التي خسرتها. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٤/١/١٤٣٨هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وبعد عدة جلسات لتبليغ المدعى عليها عُقِد لها جلسة في ٢٠/٧/١٤٣٨هـ حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، فتسلم وكيل المدعى عليها نسخة منها وطلب مهلة للرد فأجيب لطلبه. وفي جلسة ٢٢/١١/١٤٣٨هـ حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ كرر ما ورد في صحيفة الدعوى المقدمة في المحكمة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر