نزاع تجاري حول طلب فسخ عقد بيع وتوريد بضاعة بقيمة 50,000 ريال لادعاء المدعي إخلال المدعى

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4470182687
التاريخ الهجري
10 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-25
نتيجة الاستئناف
أخرى

- نزاع تجاري حول طلب فسخ عقد بيع وتوريد بضاعة بقيمة 50,000 ريال لادعاء المدعي إخلال المدعى عليه بالعقد. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم وجود سبب موجب للفسخ. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير محامٍ.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470182687 لعام 1444هـ المدعي: [اسم] علي [اسم] العلياني المدعى عليه: مؤسسة محمد سعيد [اسم] [اسم] للعطور

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها: بفسخ عقد بيع وتوريد. وذلك لإخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين. وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات المبينة في النظام على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر المدعي وكالة: صمهود بن [اسم] بن سفر [اسم] هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (441053597) بتاريخ: 22/02/1444هـ، كما حضر المدعى عليه مالك المؤسسة: محمد بن سعيد بن [اسم] [اسم] هوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى - المرفقة بالنظام – ونصها: (إنه بتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٣٩/١٢/٢١هـ، بثمن إجمالي قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي لم يُسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول طلب فسخ عقد بيع وتوريد بضاعة بقيمة 50,000 ريال لادعاء المدعي إخلال المدعى — التجارية 1445هـ | ريحان