نزاع تجاري حول تخارج شريك من شركة مجموعة (...) ذات مسؤولية محدودة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570595524
- التاريخ الهجري
- 28 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-05
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول تخارج شريك من شركة مجموعة (...) ذات مسؤولية محدودة، حيث يطالب المدعي (الشريك المتخارج) المدعى عليه (الشريك الآخر) بدفع باقي ثمن الحصص البالغ 7,152,498.45 ريال. - الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام الأطراف المعنية بالسداد وفق العقد وملحقه (شركة (...) للمواد الغذائية وشركة مجموعة (...)). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض، مؤكدة أن إدخال أطراف جديدة لا يجوز في الاستئناف.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٥٥٢٤ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مجموعة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١.٩%)، ورأس مالها (٩٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعون مليونًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل.). ثم طلب وكيل المدعي التالي: إلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٢ / ٠٥ /١٤٤٥ هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية/غير سارية) ، كما حضر المدعى عليه / (...) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير الدعوى والطلبات والأسانيد فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (أرفع تحت الناظر الكريم ، لائحة دعوى مقدمة لفضيلتكم المحامي/ (...)، رخصة محاماة رقم (...)، بصفته وكيلًا عن المدعي/ (...)- (...) الجنسية – هوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٥هـ. ضد/ المدعى عليه/ [اسم] بن [اسم] [اسم] العقيل-هوية رقم (...) ونوجز لفضيلتكم تفاصيل دعوانا فيما يلي: حيث إن موكلي كان شريك في شركة مصنع
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر