نزاع تجاري حول بيع 20 سيارة مستعملة، حيث امتنعت البائعة (المدعى عليها) عن نقل ملكية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570899727
- التاريخ الهجري
- 2 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-12
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول بيع 20 سيارة مستعملة، حيث امتنعت البائعة (المدعى عليها) عن نقل ملكية 3 سيارات بعد استلام الثمن. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بتسليم السيارات الثلاث ودفع 5,000 ريال أتعاب تقاضي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل منطوقه من 'تسليم' إلى 'نقل ملكية' السيارات.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٩٧٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعى عليها على شراء سيارات مستعملة عدد (٢٠) سيارة بقيمة اجمالية (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد إلا أن المدعى عليها رفضت نقل ملكية عدد (٣) سيارات و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعة إدارة المرور تم افادتنا بأن يلزم رفع الحظر من قبل مالك السيارة المدعى عليها ( يظهر اشعار تم حظر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة رقم المنشأة الوطني (...)) مما تعذر معه انتفاع المدعية من السيارات وعدم قدرتها على بيعها. وطالبت بإلزام المدعى عليها بــ: ١-نقل ملكية المبيع. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد. ٢-حوالات مالية. ٣- حظر من المرور. ٤- جدول يبين السيارات المطلوبة أمنيا + المحظورة. ٥سوابق قضائية ضد المدعى عليها تم الحكم بموجبها بإلزامها بنقل ملكية السيارات (عقود مختلفة). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠١هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المرافعات
- نظام المحاكم التجارية
- لائحة نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية