نزاع تجاري حول المطالبة بالمتبقي من قيمة عقد توريد منتجات أوراق بمبلغ 1,705,652.78 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670002289
التاريخ الهجري
19 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-25
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول المطالبة بالمتبقي من قيمة عقد توريد منتجات أوراق بمبلغ 1,705,652.78 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٠٢٢٨٩لعام١٤٤٦ه

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للطباعه والتغليف

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٣ /٠٦/ ١٤٣٩هـ اتفق أطراف الدعوى بأن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات أوراق بعدد (٥٥٠) حزمة، تم توريدها بموجب بوليصة الشحن بتاريخ ٠٧ /٠٤ /٢٠١٨م بمبلغ إجمالي قدره (٤٩٥,٧١٢.٧٦) أربعمئة وخمس وتسعون ألف وسبعمئة واثنا عشر دولار وست وسبعون سنت بما يعادل مبلغ قدره (١,٨٥٨,٩٢٢.٥٢) مليون وثمانمئة وثماني وخمسون ألف وتسعمئة واثنان وعشرون ريال واثنان وخمسون هللة، تسلمت المدعية منها بتاريخ ٢٨ /١٠ /٢٠١٩م مبلغاً قدره (٤٠,٨٧١.٩٣) أربعون ألف وثمانمئة وواحد وسبعون دولار وثلاث وتسعون سنت، بما يعادل (١٥٣,٢٦٩.٧٤) مئة وثلاث وخمسون ألف ومئتان وتسع وستون ريال وأربع وسبعون هللة، ليصبح إجمالي المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٤٥٤,٨٤٠.٧٤) أربعمئة و أربع وخمسون ألف وثمانمئة وأربعون دولار وأربعة وسبعون سنت بما يعادل (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعمئة وخمس ألاف وستمئة واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هللة, وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعمئة وخمس ألاف وستمئة واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هللة.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد توريد بتاريخ ٢١ /٠٣ /٢٠١٨م والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ٢٧ /١٢ /٢٠٢٣م والممهور بتوقيع المدعية. ٣-محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ٠٢ /٠٥ /٢٠١٨م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم و توقيع المدعية. ٤- بوليصة الشحن رقم (٠٦٣٩٢٢٥٦٣) بتاريخ ٠٧ /٠٤ /٢٠١٨م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما ذكرته

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول المطالبة بالمتبقي من قيمة عقد توريد منتجات أوراق بمبلغ 1,705,652.78 ريال — التجارية 1446هـ | ريحان