نزاع تجاري بين شريكة في شركة ذات مسؤولية محدودة ومدير الشركة حول الإفصاح عن القوائم
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470981226
- التاريخ الهجري
- 18 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-03
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بين شريكة في شركة ذات مسؤولية محدودة ومدير الشركة حول الإفصاح عن القوائم المالية لعام 2022. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدير بتسليم القوائم المالية لعام 2022. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨١٢٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي إلى المحكمة التجاريـة بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عـلـيها، قد قيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط, وحددت لها عدة جلسات حضر فيها وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها المشار إليها بعاليه، حضر المشار اليهم أعلاه، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , وتبين لها اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وما اسند اليها من بينات، ذكر فيها تتلخص دعوى موكلته في أن موكلته شريكة في شركة (...) وهي شركة ذات مسئولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٣٨هـ، وقد ثبت شراكتها بموجب اتفاقية الشركاء المبرمة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٨هـ، اتفق الشركاء على تولِّي المدعى عليه إدارة الشركة بموجب عقد تأسيس الشركة المبرم بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٨هـ الموافق ٠٨/٠١/٢٠١٧م، أقامت موكلته دعوى نظرت لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٩٠٥٦٦١٧) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ تتضمن: المطالبة بإلزام المدعى عليه بالإفصاح عن أموال الشركة، وتزويد موكلته بالقوائم المالية منذ تأسيس الشركة وحتى آخر السنة المالية المنتهية عام ٢٠٢١ م، وقد صدر حكم لصالح موكلته بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٥٣٢٦) وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر