نزاع تجاري بين شركتين حول مستحقات عقد توريد عمالة متخصصة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571443595
التاريخ الهجري
10 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-14
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بين شركتين حول مستحقات عقد توريد عمالة متخصصة. - الحكم الابتدائي: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي (367,779.8 ريال) وأتعاب محاماة (36,000 ريال). - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٣٥٩٥ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : الشركة (...) للانشاءات الحديديه

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تقديم خدمات وتم تقديم الخدمات المطلوبة عدد (٢١) من تقديم خدمات دعم المشروع متمثلة في توريد عمالة متخصصة في المشاريع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٢٩,٠٧٦.٨٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال و ثمانون هللة ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يسدد منه شيء ، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخير و المماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى اضرار مالية متمثلة في مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، وطالب إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٤٢٩,٠٧٦.٨٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال و ثمانون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: تأكيد حسابات المدينين بالإضافة إلى كشف حساب بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٤م، عدد من الفواتير الضريبية، اتفاقية تقديم خدمات بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٤/٠١/١٤٤٦هـ

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بين شركتين حول مستحقات عقد توريد عمالة متخصصة — التجارية 1446هـ | ريحان