نزاع تجاري بين شركة وأحد شركائها حول مديونية قدرها 15 مليون ريال مسجلة في القوائم المالية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470770754
التاريخ الهجري
30 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-21
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بين شركة وأحد شركائها حول مديونية قدرها 15 مليون ريال مسجلة في القوائم المالية. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الشريك بسداد المبلغ بالإضافة إلى 100,000 ريال أتعاب تقاضي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٧٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: شركة (...) وشركاه المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: أولا: أوضح لفضيلتكم أن دعواي تتمثل في أن المدعى عليه شريك في شركة (...) وشركاه وهي شركة (...) ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...) والمدعى عليه مدين للشركة بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال سعودي مقيدة عليه كجاري رصيد مدين على أن يقوم بسدادها، ولم يسددها حتى تاريخه.ثانياً: تتمثل بينة موكلتي على المبلغ محل الدعوى في الآتي: ١-مصادقة المدعى عليه على صحة الرصيد كمدين للشركة بالمبلغ محل الدعوى وذلك بالتوقيع على القسيمة المرفقة بأن الرصيد مطابق وأنه لا يوجد أية اختلافات حيث نصت على إن رصيد حساب السادة (...) مدين بدفاترنا بتاريخ ٣٠/١٢م١٤٤٠ه بمبلغ وقدره خمسة عشر مليون ريال سعودي مستند ١ صورة من المصادقة ٢-القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/١٢/١٤٤٠ه ومحل الشاهد منها ما جاء في ص ٢٦ البند ١٠ معاملات وأرصدة مع أطراف ذات علاقة والمتضمنة أن المدعى عليه مدين للشركة بمبلغ وقدره خمسة عشر مليون ريال سعودي. مستند ٢ صورة من القوائم المالية ٣-محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٢ه والمتضمن مصادقة جميع الحاضرين ومن ضمنهم المدعى عليه على توصية مجلس المديرين باعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/١٢/١٤٤٠ه والتي يظهر فيها أن المدعى عليه مدين للشركة بالمبلغ محل الدعوى. مستند٣ صورة من محضر الاجتماع الطلبات لذا ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليه بأن بدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر مليونًا ريال سعودي ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من قيمة المطالبة محل الدعوى مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية تبين فيها حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ارفق مذكرة جاء نصها أولا: أوضح لفضيلتكم أن دعواي تتمثل في أن المدعى عليه شريك في شركة (...) وشركاه وهي شركة (...) ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...)

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بين شركة وأحد شركائها حول مديونية قدرها 15 مليون ريال مسجلة في القوائم المالية — التجارية 1444هـ | ريحان