نزاع بين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670033613
- رقم الحكم
- 4630080630
- التاريخ الهجري
- 4 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة. - ادعت المدعية (شريك) أن المدعى عليه (الشريك الآخر) قام بتصرفات فردية غير قانونية للاستحواذ على أصول الشركة الرئيسية. - انتهت المحكمة برفض الدعوى لانعدام صفة المدعي، حيث أن الحقوق المطالب بها تعود للشركة ذات الشخصية الاعتبارية وليس للشريك بشكل شخصي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٣٦١٣ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تتقدم بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لتقنية المعلومات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة وعدد حصصها (٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر