نزاع بين شريكين حول استرداد مبلغ مليون ريال مقابل حصص في شركة (
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471053001
- التاريخ الهجري
- 15 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-02
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين حول استرداد مبلغ مليون ريال مقابل حصص في شركة (...) لم يتم نقلها وفقاً لاتفاقية التنازل. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه برد المبلغ مع تعويض أضرار التقاضي 150,000 ريال. - رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لرفعه من غير محامٍ مرخص.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471053001 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] بن سعيد بن خميس [اسم] المدعى عليه : [اسم] [اسم] بن [اسم] المبيض الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله يتقدم بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة فورتوري مول، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (200,640,000) حصة، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (200,640,000) مائتا مليون وستمائة وأربعون ألف ريال، وعدد الشركاء (48)، وبموجب عقد تنازل، طالب بـ: 1- إلزام المدعى عليه بـرد الثمن المكتتب به وقدره (1,000,000) مليون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة فورتوري مول بتاريخ 15/ 10/ 2021م على مطبوعات شركة فورتوري
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر