نزاع بين شركاء شركة (...) ورئيس مجلس إدارتها حول مخالفات مزعومة لنظام الشركات (عدم عقد
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470490350
- التاريخ الهجري
- 19 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-04
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شركاء شركة (...) ورئيس مجلس إدارتها حول مخالفات مزعومة لنظام الشركات (عدم عقد جمعيات عمومية، الاقتراض دون موافقة الشركاء، تعارض المصالح). - الحكم الابتدائي: عدم قبول الدعوى لعدم حصرها في مخالفة واحدة رغم توجيه المحكمة. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470490350 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] شركة دوام الدولية للتجارة المدعى عليه : [اسم] [اسم] حمد المالك
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعين منصور بن محمد بن [اسم] الجوير، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (423967285)، ورقم (432017600)، وترخيص المحاماة رقم: (39802)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: نتقدم بلائحة دعوانا ضد رئيس مجلس شركة اتحادات أبيان المحدودة، السيد/ [اسم] [اسم] حمد المالك، هوية رقم (...) وذلك لمخالفته لأحكام نظام الشركات والحوكمة، وتسببه بشكل مباشر في الخسائر الكبيرة للشركة، وذلك بسبب سوء الإدارة والتصرف الفردي دون الرجوع للشركاء أو أعضاء مجلس المديرين وعدم الدعوة لعقد الاجتماعات أو تحرير المحاضر وأخذ موافقتهم، وذلك بالتفصيل التالي: 1- عدم إقامة الجمعيات العمومية بالشكل النظامي منذ تأسيس الشركة وفقًا لأحكام المادة (165) من نظام الشركات والمادة (12) من عقد التأسيس للشركة. 2- مخالفة رئيس المجلس لما ورد في المادة (181) من نظام الشركات؛ وذلك بعدم الدعوة للجمعية العامة للشركاء عند علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها للنظر في استمرار الشركة مع عدم اتخاذه أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر. 3- تحميل الشركة مبالغ مالية بأكثر من عشرين مليون ريال تتمثل في قرض من أحد المصارف وذلك دون أخذ موافقة الشركاء ودون عقد اجتماع لمجلس المديرين في الشركة وإخطارهم بذلك مخالفًا بها أحكام المادة (167) من نظام الشركات. 4- مخالفة رئيس المجلس لما ورد في المادة (27) من نظام الشركات من تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول؛ من مما تسبب بشكل مباشر في خسائر الشركة. ولما يعد ذلك مسؤولية تقصيرية وإهمال من رئيس مجلس المديرين في أداء عمله ونتج عنه أضرار للشركة مما يستوجب محاسبته بصفته الشخصية على الخسائر التي لحقت بالشركة، بالإضافة إلى حق موكلتي كشريك في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (21) من نظام الشركات. الطلبات: 1- تحميل رئيس المجلس الخسائر التي تسبب بها نتيجة لقراراته الفردية لمخالفته للمادة الثامنة والعشرين من نظام الشركات.
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر