قضية تطالب فيها شركة وقفية (غير تجارية) بأجر خدمات إدارة متاجر (عقار) من مدعى عليه فرد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4470520978
- رقم الحكم
- 4430501386
- التاريخ الهجري
- 21 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-01-14
- قضية تطالب فيها شركة وقفية (غير تجارية) بأجر خدمات إدارة متاجر (عقار) من مدعى عليه فرد، لكن المحكمة التجارية قضت بعدم اختتصاصها نوعياً لأن النزاع عقاري وليس تجاري، ولأن المدعية ليست تاجراً والمبلغ المطلوب أقل من النصاب النظامي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم4470520978لعام1444ه
المدعي: شركة نماء المنورة شركة شخص واحد المدعى عليه: [اسم] حسن علي الجيزاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٣٨٩/١٠/٥هـ الموافق ١٩٦٩/١٢/١٤م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تشغيل متاجر وادارتها) خلال (٨١) واحد وثمانون يوم، بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر