طلب عاجل من المدعي بمنع المدعى عليه من التصرف في 1,500,000 سهم في شركة (
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570316176
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب عاجل من المدعي بمنع المدعى عليه من التصرف في 1,500,000 سهم في شركة (...) للخياطة الرجالية لحين الفصل في دعوى إثبات الشراكة. - رفضت محكمة أول درجة الطلب لعدم ظهور الحق وعدم تحقق الضرر الذي يتعذر تداركه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٦١٧٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للخياطة الرجالية مساهمه مقفله
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شراكة)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب كما أرفق ضمن مرفقات الدعوى صحيفة دعوى جاء فيها أولاً: خلاصة موضوع المطالبة وسبب نشوئها أنه بتاريخ (١٣٩٨هـ) وبعدها في عام (١٤٠٠هـ) حررت اتفاقيات الشراكة بين موكلي والمدعى عليه/(...)، وذلك في تجارة الأقمشة ولوازم الخياطة وتفصيل الملابس في معرض (...)، وبناءً على تلك الاتفاقية فقد تمت الشراكة بينهما في شركة (...) للخياطة الرجالية وقد اتفق الطرفان على أن يكون لكل شريك (٥٠٪) وقد استمرت الشراكة بلا خلاف بينهما حتى بداية عام (١٤٤٣هـ) حيث رفض المدعى عليه التصحيح وأنكر بين يدي فضيلتكم الشراكة ابتداءً في التجارة والنشاط مع إقراره بالعقود وما حوته من أملاك وقرر بزعمه حصر تلك الأملاك والشراكات في ثلاث محلات مملوكة في تلك الأيام وحتى اليوم - لشركة (...) المساهمة محل الخصومة دون غيرها ثم عاد وأقر في مذكرته المقدمة في الدعوى المذكورة بتاريخ (١) محرم ١٤٤هـ) في ص ٨ في منتصفها بأن الشراكة بين الطرفين كانت في التجارة والنشاط عمومًا وبرر لذلك. ولما كان نمو الشركة من هذه الفروع بناء على المستخرج التجاري الذي يظهر تسلسل تواريخ الفروع المتعاقبة والذي كان أولها بعد أول عقد بين الطرفين (١٣۹۸هـ) بسجل تجاري رقم (...) وتاريخ (١٣٩٧/١٢هـ) - بل وتطابق اسمه اليوم مع اسم الشركة المساهمة ولأن الملك المتنامي أصله واحد ولما قدمنا بين يدي فضيلتكم من شهادات ووثائق وإقرارات كتابية وتسجيلات مفرغة تثبت الشراكة في أثناء السنوات الماضية وبتواريخ مختلفة (۱۳۹۸ ١٤٠٠-١٤٠٨ ١٤٢٢، ١٤٣٦-١٤٤١, ١٤٤٢، ١٤٤٣) وكشوفات بنكية لعشر سنوات ماضية وإيصالات إيداعات من المدعي لحساب الشركة بين الطرفين بمئات الألوف ولأن العقد بين الطرفين (١٤۰۰هـ) نص على تجدده كل عشر سنوات تلقائيا ولأن المدعى عليه لم يقدم أي بينة على دعواه انتهاء الشراكة خصوصا في ظل سريان السجلات التجارية حتى يومنا هذا؛ ولأن
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر