طلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد توزيع
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470515461
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد توزيع. - حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى المصالحة قبل قيدها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470515461 لعام 1444هـ
المدعي: شركة الرؤيات المتعددة التجارية المدعى عليه: مرجان انترناشونال كوربريشن
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد توزيع) وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (19) من العقد المؤرخ في1440/08/04هـ الذي ينص على أنه: " يتفق الطرفان على أن سريان هذا العقد وتشغيله وأدائه تحكمه وتفسره وفقا لقوانين غرفة التجارة في الرياض بالمملكة العربية السعودية المنطبقة عليها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر