طلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد توزيع

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470515461
التاريخ الهجري
22 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-15
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد توزيع. - حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى المصالحة قبل قيدها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470515461 لعام 1444هـ

المدعي: شركة الرؤيات المتعددة التجارية المدعى عليه: مرجان انترناشونال كوربريشن

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد توزيع) وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (19) من العقد المؤرخ في1440/08/04هـ الذي ينص على أنه: " يتفق الطرفان على أن سريان هذا العقد وتشغيله وأدائه تحكمه وتفسره وفقا لقوانين غرفة التجارة في الرياض بالمملكة العربية السعودية المنطبقة عليها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد توزيع — الاستئناف 1444هـ | ريحان