طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة تأمين مقدّم من مديرها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 180
- رقم الحكم
- 180
- التاريخ الهجري
- 27 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-20
- طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة تأمين مقدّم من مديرها. - رفض الطلب لعدم استيفائه المتطلبات النظامية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ١٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ
المقامة من/ شركة (...) لوكالة التأمين سجل تجاري (...)
(الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) بوكالته عن (...) بصفته مديراً لشركة (...) لوكالة التأمين سجل تجاري رقم (...) بلائحة تضمنت: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته لعدم امكانية سداد المستحقات المشتغلة في ذمة الشركة لدى الغير. فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإفلاس
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
- لائحة المعلومات والوثائق
- لائحة المعلومات والوثائق