اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتعديلها بقرار مجلس الوزراء رقم (622)
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، القضاء والمحاكم، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه اللائحة على إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، وتشمل المدينين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك الكيانات المنظمة كالشركات الصحية والتعليمية ومشغلي نظم المدفوعات، وذلك تحت إشراف لجنة الإفلاس والجهات المختصة والمحكمة.
الإلزامات
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه بتقديم تقرير مراجع الحسابات وإقرار مكتوب قبل التصفية الاختيارية. على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال كتابةً، وتقديم طلب افتتاح الإجراء مع المعلومات والوثائق المحددة. يلتزم الأمين ببيع أصول التفليسة بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وإعداد قائمة مطالبات الدائنين. تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين والموافقة على بيع الأصول وفق المهمات المحددة.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس أحكاماً عامة تشمل تعريفات ونطاق التطبيق على الكيانات المنظمة. وتنظم الفصول المشتركة بين إجراءات الإفلاس طلب الافتتاح، والإجراءات التحفظية، والتبليغ والإعلان، والتوثيق، وإرسال الوثائق، والاطلاع على المعلومات، وبيع أصول التفليسة، والتنفيذ على الأصول الضامنة، وقائمة المطالبات، وإدارة الاجتماعات، ومحتوى المقترح. كما تحدد اللائحة إجراءات خاصة بالتسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية والتصفية لصغار المدينين، والمقاصة، والأحكام الخاصة بالمدين المتوفى، وسجل الإفلاس.
محتويات النظام98 قسمًا
المادة 1
١ - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٩ هـ.
٢ - يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:
إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.
المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.
المادة 2
آخر تعديل
١- يعد ما يأتي كياناً منظَّماً:
أ- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
ب- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
٢- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
النص الأصلي والتعديلات السابقة
المادة 3
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين, للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي:
أ- تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده.
ب- إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.
الفصل الثاني أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
٩٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر