رفعت النيابة العامة دعوى جزائية ضد متهمين بتهمة حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471118549
- التاريخ الهجري
- 12 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-29
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- رفعت النيابة العامة دعوى جزائية ضد متهمين بتهمة حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة (أحذية). - حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهمين وتغريمهم ومصادرة المضبوطات. - استأنفت النيابة العامة الحكم بدعوى أن المحكمة أغفلت الفصل في أحد طلباتها، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاعتراض واعتبار الحكم الابتدائي نهائياً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471118549 لعام 1445هـ
المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: محمد [اسم] سالم شعيب [اسم] [اسم] [اسم] السيوني مؤسسة الحذاء الدولي فرع مؤسسة محمد [اسم] شعيب التجاريه شركة مرن المتحدة للتجارة
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى المدعي العام ووجيزها أنه بصفته مدعيا عاما يدعي على المدعى عليها المبينة بياناتها أعلاه وبعد أن اطلع على القضية ذات الرقم الجنائي(00417 ع 1444 م2) الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن أنه بناء على الجولة التفتيشية التي قام بها مأموري الضبط، والتي نتج عنها قيام مؤسسة الحذاء الدولي (فرع مؤسسة محمد [اسم] شعيب التجارية) بالاعتداء على علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق من خلال حيازة وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة، بالتالي تم ضبط سلع عليها علامات مقلدة مفصلة بمحاضر الضبط والمرفقة بملف القضية بلغ عددها 99 حذاء زوجي من نوع لورا فورا، ومن ثم تم الوقوف على منفذ البيع (لورمين) التابعة لشركة مرن المتحدة للتجارة لتتبع والاستدلال لمصدر المنتجات محل الدعوى حيث تبين حيازة وبيع منتجات تحمل العلامة التجارية مقلدة ومملوكة للغير وقد نتج عن ذلك ضبط سلع عليها علامات مقلدة مفصلة بمحاضر الضبط والمرفقة بملف القضية بلغ مجموع عددها 2451 حذاء من نوع لورا فلورا. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ مؤسسة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر