دعوى مقاولة تطالب فيها المدعية (شركة مقاولات) المدعى عليهما (شركة توزيع مياه وفرع شركة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571296347
- التاريخ الهجري
- 15 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-22
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مقاولة تطالب فيها المدعية (شركة مقاولات) المدعى عليهما (شركة توزيع مياه وفرع شركة أجنبية) بمبلغ 3,038,854 ريالاً مقابل أعمال منفذة وأعمال إضافية وتعويض عن تأخير. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم تقديم بينة موصلة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)
المدعى عليه: الشركه (...) لتوزيع المياه فرع شركة (...) السعودية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية: الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية: مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعية: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولة حفر وتركيب وصب الجدران وتثبيت معدة الثقب الأفقي لغرفة البدء والاستقبال بمحطة (...) بـ(...)، وكان الاتفاق بشهر ٧-٢٠٢٣، واتفقوا على أن يكون التنفيذ في ٦٠ يوم، بمبلغ ١,٧٨٦,٧٣٠ ريال وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة والأضرار الحاصلة على المدعية: ٤,٨٦٥,٢٣٠.٢٣ ريال وهي الأعمال الواردة في العقد وأعمال إضافية وقيمة الضرر الحاصل بسبب فترات التوقف، وسدد منها ١,٨٢٦,٣٧٥.٦٨ ريال وبقي ٣,٠٣٨,٨٥٤ ريال. ويتمثل هذا المبلغ في الأعمال الآتية: أعمال فعلية منفذة بالموقع لتاريخه حسب الجدول المذكور في أمر الشراء بمبلغ قدره: ٢٢٨،٣٦٣،٨٢ ريال. أعمال فعلية منفذة حسب أمر الشراء الأساسي بمبلغ قدره:٢،٠٥٤،٧٣٩،٥٠ريال. أعمال إضافية حسب الكميات الفعلية المنفذة على الموقع وحسب جدول أمر الشراء الأساسي بمبلغ قدره: ٧٢٧،٩٣٢،٧٥ ريال. وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٠٣٨,٨٥٤) ثلاثة ملايين وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لدعواه متمثل في محررات عادية عبارة عن: ١- عرض سعر صادر من المدعية: للمشروع المشترك بين المدعى عليه: ما بنفس مبلغ الاتفاق الوارد في صحيفة الدعوى. ٢- أمر الشراء الصادر من المشروع المشترك بين المدعى عليه: ما بالموافقة على عرض السعر الصادر من المدعية: بنفس المبلغ موقع بتوقيع منسوب لممثلي المدعى عليه:ما ومختوم بختم المشروع المشترك بينهما. ٣- خطاب ترسية بشهر ٦/ ٢٠٢٣م صادر من المشروع المشترك بنفس ما جاء في أمر الشراء وفيه التعاقد بين الطرفين وبنود التعاقد. ٤- محرر عادي صادر منها ببيان مدد التوقف في المشروع على ٣ فترات وقيمة إيجار معدات شفط مياه. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٧\١١\١٤٤٥هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة،
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر