دعوى مقاولة تطالب فيها المدعية (شركة مقاولات) المدعى عليهما (شركة توزيع مياه وفرع شركة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571296347
التاريخ الهجري
15 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-22
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مقاولة تطالب فيها المدعية (شركة مقاولات) المدعى عليهما (شركة توزيع مياه وفرع شركة أجنبية) بمبلغ 3,038,854 ريالاً مقابل أعمال منفذة وأعمال إضافية وتعويض عن تأخير. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم تقديم بينة موصلة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)

المدعى عليه: الشركه (...) لتوزيع المياه فرع شركة (...) السعودية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية: الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية: مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعية: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولة حفر وتركيب وصب الجدران وتثبيت معدة الثقب الأفقي لغرفة البدء والاستقبال بمحطة (...) بـ(...)، وكان الاتفاق بشهر ٧-٢٠٢٣، واتفقوا على أن يكون التنفيذ في ٦٠ يوم، بمبلغ ١,٧٨٦,٧٣٠ ريال وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة والأضرار الحاصلة على المدعية: ٤,٨٦٥,٢٣٠.٢٣ ريال وهي الأعمال الواردة في العقد وأعمال إضافية وقيمة الضرر الحاصل بسبب فترات التوقف، وسدد منها ١,٨٢٦,٣٧٥.٦٨ ريال وبقي ٣,٠٣٨,٨٥٤ ريال. ويتمثل هذا المبلغ في الأعمال الآتية: أعمال فعلية منفذة بالموقع لتاريخه حسب الجدول المذكور في أمر الشراء بمبلغ قدره: ٢٢٨،٣٦٣،٨٢ ريال. أعمال فعلية منفذة حسب أمر الشراء الأساسي بمبلغ قدره:٢،٠٥٤،٧٣٩،٥٠ريال. أعمال إضافية حسب الكميات الفعلية المنفذة على الموقع وحسب جدول أمر الشراء الأساسي بمبلغ قدره: ٧٢٧،٩٣٢،٧٥ ريال. وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٠٣٨,٨٥٤) ثلاثة ملايين وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لدعواه متمثل في محررات عادية عبارة عن: ١- عرض سعر صادر من المدعية: للمشروع المشترك بين المدعى عليه: ما بنفس مبلغ الاتفاق الوارد في صحيفة الدعوى. ٢- أمر الشراء الصادر من المشروع المشترك بين المدعى عليه: ما بالموافقة على عرض السعر الصادر من المدعية: بنفس المبلغ موقع بتوقيع منسوب لممثلي المدعى عليه:ما ومختوم بختم المشروع المشترك بينهما. ٣- خطاب ترسية بشهر ٦/ ٢٠٢٣م صادر من المشروع المشترك بنفس ما جاء في أمر الشراء وفيه التعاقد بين الطرفين وبنود التعاقد. ٤- محرر عادي صادر منها ببيان مدد التوقف في المشروع على ٣ فترات وقيمة إيجار معدات شفط مياه. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٧\١١\١٤٤٥هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة،

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مقاولة تطالب فيها المدعية (شركة مقاولات) المدعى عليهما (شركة توزيع مياه وفرع شركة — التجارية 1446هـ | ريحان