دعوى مطالبة بمبلغ متبقي مقابل خدمات غسيل بياضات مقدمة من المدعي (شركة مغاسل) للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570068229
- رقم الحكم
- 4570068229
- التاريخ الهجري
- 26 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-12
- دعوى مطالبة بمبلغ متبقي مقابل خدمات غسيل بياضات مقدمة من المدعي (شركة مغاسل) للمدعى عليه (مؤسسة مفروشة). - المدعى عليه تخلف عن الحضور والجواب رغم التبليغ الصحيح، وحكمت المحكمة حضورياً بإلزامه بالمبلغ المتبقي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570068229 لعام 1445هـ المدعي: شركة مغاسل الجبر المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: محمد حامد محمد [اسم]
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة [اسم] بن عبد الله بن عبد الرحمن الماجد -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠م اتفق أطراف الدعوى على (عقد تقديم خدمات غسيل البياضات كالملابس والمفارش وغيرها يلتزم مغاسل الجبر بغسل بياضات أجنحة هذا منزلي) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٨/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٩١٠.٦٢) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (١٦٦,٨٨٢.٣٥) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر